الفاضل الهندي
297
كشف اللثام ( ط . ج )
يمكن فيه قطع ما بين الزوجين من المسافة ، ثمّ مضى أقلّ زمان الحمل ، فإنّه يلحق به وإن علم أنّ أحداً من الزوجين لم يبرح إلى الآخر ( 1 ) . ( ولو دخل ) بها الزوج ( وله أقلّ من عشر سنين فولدت لم يلحق به ) لأنّه لم تجر العادة بإنزاله وإحباله ، كما لو ولدت لأقلّ من ستّة أشهر ( وإن كان له عشر لحق ، لإمكان البلوغ ) والإنزال والإحبال ( في حقّه ولو نادراً ) كما أنّه يمكن الوضع لستّة أشهر وإن ندر . وظاهر المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) أنّ العبرة بالطعن في العشر دون الإكمال ، فإنّهم نفوا اللحوق لدون تسع وأثبتوه لعشر ، ولا يحكم بمجرّد ذلك ببلوغه ، فإنّه لا يثبت بالاحتمال ، بخلاف الولد فإنّه يلحق بالاحتمال . ( و ) لذا ( لو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيداً ، فإن مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره اُلحق به ، وورثته الزوجة والولد ، ولا عبرة بالإنكار المتقدّم ) على البلوغ . ( ولو تزوّج وطلّق في مجلس واحد قبل غيبته ) بل غيبتهما ( ثمّ مضت ستّة أشهر فولدت لم يلحقه ) لما عرفت من عدم إمكان الوطء في النكاح . خلافاً لمن عرفت من العامّة . ( ويلحق ولد ) زوجة ( الخَصيّ ) به ( على إشكال ) من الإشكال في الإنزال المُحبل وإن تحقّق منه الوطء . ( و ) يلحق ( ولد ) زوجة ( المجبوب ) به مع سلامة الأُنثيين لسلامة أوعية المنيّ ، وإنّما الذكر آلة للإيصال ، ويمكن الوصول بالسحق ، كما يلحق بالوطء فيما دون الفرج ، لاحتمال سبق الماء إليه ( دون ولد ) [ زوجة ] ( 5 ) ( الخَصيّ المجبوب على إشكال ) من انتفاء الوطء ، وأوعية المنيّ ، وهو خيرة
--> ( 1 ) المجموع : ج 17 ص 404 مع اختلاف . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 185 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 94 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 65 س 17 . ( 5 ) لم ترد في المخطوطات .